المحقق الكركي
241
جامع المقاصد
وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به ، وإلا فلا .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 424 حديث ، 1693 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 . ( 2 ) الكافي 5 : 406 حديث 6 ، التهذيب 7 : 426 حديث 1701 ، الاستبصار 3 : 247 حديث 886 . ( 3 ) النهاية : 485 . ( 4 ) المقنعة : 80 . ( 5 ) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 553 ، وسلار في المراسم : 150 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 295 . ( 6 ) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح .